للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شهادة الكافر على المسلم]

المجيب عبد الله بن سعد الكليب

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/القضاء

التاريخ ٢٤/٢/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على مسلم في محكمة شرعية؟.

الجواب

بسم الله والصلاة والسلام على رسوله وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت، فتقبل شهادتهم. وهذا منقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح، لعموم قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" [الطلاق:٢] ، والكافر ليس بذي عدل، وقوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" إلى قوله: "ممن ترضون من الشهداء" [البقرة: ٢٨٢] ، والكافر ليس من رجالنا ولا ممن نرضاه، ولأن الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى، واستثني من عموم هذه الأدلة حالة الوصية في السفر وعدم وجود غيرهم لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت" [المائدة: ١٠٦] ، وذهب الجمهور إلى عدم قبول شهادة الكافر على المسلم مطلقا، ولكن الراجح - كما تقدم _ القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>