للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التسويق الشبكي]

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٢٥/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم تسويق منتجات (شركة برامج كمبيوتر) وأحب أن أوضح لفضيلتكم النشاط، وجزاكم الله خيراً، فضيلة الشيخ: الشركة عبارة عن ثلاث شنط كل واحدة بها ثمانية أقراص ليزر تحتوي على برامج وهي شنطة (العائلة-اللغة-الكمبيوتر) ، وقد اشتريت شنطة العائلة بعد إعجابي بالمنتج الذي تحويه، ثم راودتني فكرة التسويق الموضحة بالموقع، وأنا على اقتناع تام به، ولم يسبب لي غبنا في عدم حصولي على الفائدة المادية من ورائه، مع العلم أنك عند شراء المنتج تتمكن من استخدام البرامج المتنوعة الموجودة في الموقع، فهو شراء عن اقتناع بالمنتج، فهل يحرم علي بعد ذلك تسويقه؟ وجزاكم الله عن المسلمين الجزاء العظيم.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

إذا كان التسويق يعتمد على خصائص المنتجات فحسب، وليس فيه إغراء بالعمولات التي يمكن تحصيلها من خلال التسويق الشبكي، فلا بأس بالتسويق. أما إذا كان التسويق يعتمد على إقناع العملاء بالشراء من خلال العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصلوا عليها إذا انضموا إلى هرم التسويق الشبكي، فهذا محرم ولا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه القرآن. وأدعو الأخ الكريم إلى أن يوجه طاقاته ومهاراته في جوانب مفيدة ومثمرة، بعيداً عن إغراءات الربح السريع التي لا تعدو أن تكون سراباً يضلل صاحبه، ويجعله ينفق من ماله ووقته وجهده ما لا طائل تحته، فضلاً عما ينتظره من الجزاء الإلهي سواء في الدنيا أو الآخرة. وفقنا الله جميعاً لما يحبه ويرضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>