السؤال: في كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي - رحمه الله - القاعدة السابعة، ذكر أن الطفل دون سن البلوغ لا يحق له التصرف في ماله حتى في الصدقة، ونحن نعوّد أطفالنا على التبرع في أوجه الخير ليتعودوا على بذل الصدقة، ونعطيهم المال في العيد والمناسبات ونترك لهم حرية التصرف في مالهم بدون صرفه في محذور شرعي، فما رأيكم؟.
الجواب
إذا أعطى الأب ابنه قليلاً من المال وترك له حرية التصرف فيه فيما لا محذور فيه، وشجعه على التبرع ببعضه لمشاريع خيرية من باب تربيته على عدم الشح وحب الخير فهذا لا شيء فيه.
وإنما الممنوع لو كان للصبي مال جاءه من إرث ونحوه ووليه غير الأب فلا يجوز تصرف الصبي في ماله في الصدقة ولا غيرها قبل سن الرشد.