ما حكم لبس الخاتم من غير الذهب والفضة، كأن يكون من الحديد أو النحاس؟ وإذا كان حراماً على الرجال فهل هو حرام على النساء أيضاً؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالتختم بالحديد والنحاس، قد وردت فيه بعض الأحاديث التي تنهى عنه، وقد قوّاها بعض العلماء، لذا حرّم بعض العلماء لبسها، وبعضهم كره ذلك ولم يحرّمه.
والراجح عندي أن هذه الأحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء -كما قال ابن عبد البر، وغيره من العلماء المحققين- والأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي ما يخالف هذا الأصل. وقد ثبت ما يدل على الجواز في الصحيحين -من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما- في قصة المرأة التي وهبت نفسها، حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل:"التمس ولو خاتماً من حديد" صحيح البخاري (٥١٢١) ، وصحيح مسلم (١٤٢٥) . والقول بالجواز هو اختيار شيخنا محمد بن عثمين -رحمه الله- والله أعلم.
وأما سؤالك: هل هو حرام على الرجال والنساء؟
فالجواب: إنه لا فرق في هذه المسألة بين الرجال والنساء، وقد ذكرت لك أن الأقرب عندي هو الجواز لا التحريم، ولو استغنى عنه الرجل بالفضة، والمرأة بالذهب أو الفضة؛ لكان خروجاً من الخلاف. والله أعلم.