هل تكون جدة ميقاتاً مكانياً بدلاً من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟
الجواب
الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وروي عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافي بن عمران عن أفلح عنه، والمعافي ثقة. انتهى.