للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قطع الصلاة لعدم الخشوع]

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الصلاة/ صفة الصلاة /مسائل متفرقة

التاريخ ٢٨/١/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا أعلم أن قطع الصلاة لا يجوز؛ وخاصة صلاة الفريضة؛ إلا في حالات الضرورة القصوى، لكن إذا شعر المصلي أنه لم يخشع في صلاته ولم يع ما يقول في معظمها، فما حكم قطع الصلاة في هذه الحالة وإعادتها؟ أحياناً أقوم بقطع صلاتي وإعادتها لعلمي أنه ليس للمصلي شيء من صلاته إلا ما وعى منها، وأن بعض الصلوات ترفع إلى الله ثم تلف في خرقة وترد إليه؛ لعدم قبولها (هذا حسب ما قرأت وسمعت) ، سأكون شاكرة لكم إذا أجبتم على السؤال في أسرع وقت، جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه، وجميع المسلمين.

الجواب

الحكم أن هذا لا يجوز لك، وهو عمل محرم، لأن الله تعالى يقول: "ولا تبطلوا أعمالكم" [محمد: ٣٣] ، والإنسان إذا شرع في فريضة فليس له قطعها إلا لسبب شرعي، وما ذكرته هذه الأخت من وجود الوساوس وشرود الذهن ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لكنه ينقص من أجرها، وما ذكرته أن الصلاة من الإنسان الغافل تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها، ثم تقول له ضيعك الله كما ضيعتني صحيح، وعلى الإنسان أن يدفع هذه الغفلة بالاشتغال بما يقوله في صلاته ويستحضر عظمة ربه جل وعلا، ويدفع عنه وساوس الشيطان وصوارفه، وهو في كل انتقال يقول: الله أكبر، أي أكبر من كل مشاغل الدنيا، وكل ما يعرف، ولكن ليس له أن يقطع الصلاة ثم يبدأ ثانية، فإن هذا عمل لا يجوز، لأنه إبطال للعمل، وإذا كان الإنسان يدافع الشيطان في صلاته فهو على أجر وعلى خير إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>