للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاقتراض بنسبة]

المجيب د. راشد بن أحمد العليوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٧/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

أحب أن أسأل عن موضوع شغل الناس كثيراً، وأحب أن أجد الجواب الشافي منكم، ألا وهو موضوع القروض، تقوم الدولة بإعطاء قروض للمواطنين لغرض بناء مساكن للسكن (قروض للسكن فقط) ، قيمة هذا القرض (٣٠٠٠٠) ألف دينار، وبفائدة قدرها (١%) ، وترد هذا القرض للمصرف خلال (٣٠) عاماً، تكون قيمة الزيادة على القيمة الأصلية (٤٠٠٠) دينار، لا أدري هل الـ (٤٠٠٠) هذه محسوبة كمصاريف للمصرف؟ مع العلم أنها سوف تخصم من مرتبي؛ لأني أخدم في القطاع العام، ومرتبي لا يكفي لو جمعته لأتمكن من البناء إلا بهذه الطريقة، والمصرف أمواله تعود في الآخر للدولة والتي من المفترض أن تستخدم هذه الأموال (٤٠٠٠) في الصالح العام، وأريد هذا البيت للزواج والاستقرار بالحلال.

سؤالي: هل عليَّ إثم إذا تعاملت بهذه القروض؟ هل تعد من الربا؟ أفيدوني أفادكم الله.

الجواب

كثير الربا وقليله حرام لا يجوز التعامل به، وأجاز بعض العلماء أن يأخذ المقرض (وهو الدولة هنا) مصاريف إصدار القرض واستلامه ونحو ذلك، لكن يجب أن تكون القيمة الفعلية تماماً وليس أكثر منها، فلو فرضنا أن نسبة (١%) عادلت المصروفات الفعلية من الدولة على هذا القرض أو كانت أقل فلا بأس بدفعها على أنها مصروفات لا على أنها فائدة، وأما إن كانت أعلى فلا يجوز ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>