عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/نكاح الزانية
التاريخ ٢٢/٠٨/١٤٢٦هـ
السؤال
سمعت خلافاً في تصحيح العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة وذلك بتزويجهما، فهل صحيح أن الصحابي عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- حرم ذلك، وقال: إن الذنب موجود وإن حصل التزويج بين الرجل والمرأة بعد وقوع الزنا؟! آمل إفادتي، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على صحة نكاح الزانية بعد توبتها واستبراء رحمها من ماء السفاح، وقد روي عن بعض أهل العلم كما روي عن ابن مسعود -رض الله عنه- أنه جعل النكاح بين الزانيين محرماً على التأبيد حتى ولو تابا توبةً نصوحاً، ولعله أخذ بظاهر الآية:(الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً)[النور: ٣] . لكن جمهور أهل العلم يخصونها بغير التائبَين، فهي عامة في كل زانٍ لم يتب؛ وإلا فإن من تاب من الزنا لا يقال: إنه زانٍ، والتائبة من الزنا لا يقال: إنها زانيةً، وعمومات أدلة الشريعة في الكتاب والسنة تدل على جواز نكاح الزانيَيْن بعد توبتها؛ فإن التوبة تجبّ ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ومعنى قول ابن مسعود -رضي الله عنه-: إذا زنى الرجل بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبداً؛ أي أن النكاح بينهما فاسدٌ لا اعتبار له، فصار ما بينهما سفاح لا نكاح؛ لأنه بغير عقد شرعي صحيح، وليس معنى كلامه أنه لا تقبل منهما توبة أبداً، بل التوبة منهما صحيحة، لكنه -رضي الله عنه- يحرم بينهما النكاح على التأييد.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.