للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نسخ البرامج غير الأصلية]

المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٧/٠٣/١٤٢٧هـ

السؤال

أعمل في شركة في قسم صيانة الحاسبات، فأقوم بتركيب قطع في أجهزة الكمبيوتر، وأضيف برامج منسوخة غير أصلية، ولا أستطيع منعهم؛ لأنه ليس لي صلاحية، فهل علي ذنب إذا أضفتها؟ علماً أن ذلك جزء من عملي، وأنني سأترك الشركة إذا كان الأمر مخالفًا للشرع.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، وبعد:

فإن تقليد السلع والمنتجات إذا لم يدخل عليها المقلِّد أي تعديل أو تغيير مما يفتي كثير من علماء العصر بمنعه، سواء كان ذلك برامج حاسوب أو كتبًا أو بضائع أو غيرها، وأنه لا تجوز المتاجرة فيها واتخاذها طريقاً للكسب.

وأما ما جاء في السؤال فالذي يظهر منه أن عمل الشركة في بيع الأجهزة وصيانتها، وأن البرامج المنسوخة التي تحمَّل على أجهزة العملاء لا تباع، وإنما تضاف كخدمة للعميل، وهو ما تعارف عليه أهل هذه الصنعة اليوم ويتنافسون فيه. فإذا كانت الشركة لا تأخذ أي رسوم على تنزيل هذه البرامج على الأجهزة فالأمر يسير إن شاء الله تعالى، وعلى الشركة أن تقتني لنفسها برامج أصلية. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>