ما حكم ما يسمى بـ (العفو الملكي أو الرئاسي) الذي يبطل حكم الشريعة والقانون بعد أن يصدر في حق الجاني؟.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فالأحكام الصادرة على الجناة على قسمين: حدود وتعزيرات.
أما الحدود: وهي العقوبات التي نص الشارع عليها كحد السرقة، وشرب المسكر، والزنا؛ فهذه لا يجوز إبطالها، ولا إلغاؤها ما دام قد ثبت موجبها وحكم بها قاض شرعي، وتعطيلها تعطيل للشرع؛ قال تعالى:" ... فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق"[المائدة: ٤٨] .
وأما التعزيرات: فهي عقوبات غير مقدرة على كل معصية لم يقدر لها الشارع عقوبة، وهي كثيرة جداً وتقديرها عائد لاجتهاد الإمام أو القاضي نحو عقوبة المغتاب والنمام وعاصي ولي الأمر ومهرب المحظورات والساب لغيره والمختلي بامرأة لا تحل له.
وهذه يخضع تحديد العقوبة فيها لاجتهاد القاضي ويسوغ لولي الأمر أن يصدر عفواً عنها إن رأى في ذلك مصلحة، وقد فعل بعض الصحابة - رضي الله عنهم- معاصي لم يعاقبهم عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما كانت دون الحدود، كالذي لقي امرأة فأصاب منها كل شيء غير أنه لم يجامعها، وكفعل حاطب بن أبي بلتعه إذ كاتب قريشاً بغزو النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم انظر ما رواه البخاري (٣٠٠٧) ، ومسلم (٢٤٩٤) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.