للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوكيل عن الأضحية ليس كالمضحي]

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً

كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة

التاريخ ٨/١٢/١٤٢٢

السؤال

الأضحية هل هي للأسرة جميعاً؟ أم لكل فرد فيها بالغ؟ ومتى يكون ذبحها؟ وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمَّن وحّد الله من أمته، ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنّة للمضحي أن يأكل منها، ويهدي لأقاربه وجيرانه منها، ويتصدق منها، ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيئاً، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم:" إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي" رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أم سلمة -رضي الله عنها-. أما الوكيل على الأضحية، أو على الوقف الذي فيه أضاحٍ فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضحٍ، وإنما المضحي هو الذي وكّله في ذلك، وهكذا الواقف هو المضحي والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضحٍ.

[سلسلة كتاب الدعوة: فتاوى سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الجزء الرابع ص (١٧٧) ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>