للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القنوت في الفجر]

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/ صلاة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ ١٥/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

فضيلة الشيخ.. نحن في مسجد إمامه زيدي، ويقنت في صلاة الفجر كل يوم بآيات من القرآن، فهل يشرع التأمين لأنه دعاء؟ أم لا يؤمن؟ وهل ترفع الأيدي أم لا؟ وعندهم القنوت من غير القرآن مبطل للصلاة فلا يقنت في النوازل، فهل إذا أتينا جماعة ثانية نقنت؟ أم أن القنوت خاص بالجماعة الأولى؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

اختلف أهل العلم في حكم القنوت في صلاة الفجر بصفةٍ دائمة، وذهب كثير من أهل العلم إلى عدم مشروعية ذلك، وهو الحق؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنما دل الدليل على مشروعية القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين؛ لما ثبت في صحيح مسلم (٦٧٧) من حديث أنس -رضي الله عنه-:"أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء من العرب ثم تركه " وهو عند البخاري (٤٠٨٩) دون قوله: "ثم تركه". ولما رواه الترمذي (٤٠٢) وابن ماجة (١٢٤١) عن أبي مالك الأشجعي أنه قال لأبيه: "إنك قد صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي هاهنا بالكوفة نحواً من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.

ومما يدل على أن القنوت في غير الوتر مختصٌ بالنوازل التي تنزل بالمسلمين ما رواه سعيد بن منصور كما في المغني (٢/٥٨٦) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم". وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٦١٩-٦٢٠) من حديث أبي هريرة وأنس -رضي الله عنهما-، ولم يذكر فيه "صلاة الفجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>