فإن قاعدة (الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) من القواعد الفقهية التي نص عليها الفقهاء في كتب القواعد الفقهية، وهي تفيد تقديم صاحب الولاية الخاصة على الولاية العامة، فلا يحق للولي العام أن يتصرف مع وجود الولي الخاص، سواء أكانت الولاية الخاصة ثابتة من جهة الشارع (كولاية الوالد على ولده، وولاية الزوج على زوجته) ، أو ثابتة من جهة التعيين (كولاية الناظر على الوقف، والوصي على اليتيم) .
ولهذه القاعدة علاقة بمقاصد التشريع لتعلقها بالسياسة الشرعية في تدبير الأمور وتصريفها، والحفاظ على المصالح العامة، وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات، وإعطاء كل مسؤول صلاحيته حتى لا تتداخل الصلاحيات، ويقع التنازع والتشاحن فلا يتصرف القاضي في مال اليتيم مع وجود وليه، ولا في الوقف مع وجود الناظر عليه.
وإنما قدم صاحب الولاية الخاصة؛ لأن الولاية كلما ضاقت قوي الولي على القيام بجلب مصالحها ودفع المضار عنها، وكلما اتسعت الولاية عجز الولي عن القيام بمصالحها، والمقصود من جعل الولي هو تحقيق مصالح المتولى عليه ودرء المفاسد عنه، وصاحب الولاية الخاصة أقدر في ولايته على ما يتحقق به جلب المصلحة لتخصصه في ذلك.
ولا يتفرع عن هذه القاعدة قواعد، وإنما ذكر الفقهاء تطبيقات لها في كتاب النكاح، والوقف، والقصاص، وغيرها.
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.