للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تبنى طفلة ونسبها لنفسه]

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة

التاريخ ١٥/٧/١٤٢٥هـ

السؤال

تبنيت طفلة عمرها سنتين وأحبها كثيراً، وهي الآن في الخامسة من عمرها، ولغرض دفع الضرر عنها وتفاديا للوقوع في المشاكل لم أذكر اسم والدها الحقيقي في سجلات المدرسة، بل وضعت اسمي بدلا من ذلك؛ دفعاً للمشقة التي قد تحدث لها. هل ما قمت به جائز؟ نرجو التكرم بإيراد جواب يشمل جميع الاحتمالات ويراعي الظروف المحيطة.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إن الإنسان لا يجوز له أن يتبنى غير أبنائه وبناته، يقول الله -تعالى-: "ادعوهم لآبائهم" [الأحزاب: ٥] ، والواجب عليك أن تبين اسم والدها الحقيقي؛ لأن عدم ذكر اسمها يدخلها مع أولادك في الميراث وفي المحرمية، وهذا أمر محرم ولا يجوز، فيجب عليك أن تبين اسمها الحقيقي لئلا تختلط الأنساب، وأيضاً لئلا تكون من ورثتك وهي ليست من أولادك، وأيضاً لئلا يخلو بها أولادك، وينظرون إليها وهي ليست من محارمهم، فهذه كلها من المحاذير الشرعية التي يجب عليك أن تنتبه لها. ونسأل الله التوفيق للجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>