للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط قطع السارق]

المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي

كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٧/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

متى تقطع يد السارق؟ هل دائماً السارق تقطع يده؟ أم يسجن؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيقول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم" [المائدة:٣٨] ، فحكم السارق القطع، هذا حد شرعي مقطوع به، لا خلاف بين العلماء فيه.

والسارق في الشرع، هو: المكلف الذي أخذ مالا محترما لغيره من حرز مثله خفية من غير شبهة. فمن انطبق عليه التعريف السابق، فاجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فإنه يسمى سارقا ويقطع.

نعم قد تحتف بالسرقة شبهات، وقد تختلف أعراف الناس في اعتبار مكان حفظ المال حرزا أم لا، فهذه نظرها إلى الإمام أو نائبه، وقد يعاقب السارق بالعقوبتين القطع والسجن، القطع حدا والسجن تعزيرا، وقد يعاقب بالقطع فقط، وقد يسقط عنه القطع لأي عذر يراه القاضي ويعاقبه بالسجن تعزيراً. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>