عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية
التاريخ ٦/٢/١٤٢٥هـ
السؤال
توفي والدنا منذ خمس سنوات، وترك لنا محلاً تجارياً وبعض العقار، وبيتاً نسكنه، بِيْعَت جميع الأراضي لتسديد الدين، والآن مضى على وفاة والدي خمس سنوات ولم يسدد من الدين إلا الربع، مع العلم أننا مقتصدون بنسبة (٨٠%) عما كنا عليه قبل وفاة والدي، هذا بالإضافة إلى أني استدنت أنا أيضاً مبلغاً وقدره:(٢٥٠,٠٠٠) ؛ وذلك للزواج وشراء سيارة، وبدأت مشروعاً بعد زواجي وأنا طالب في الجامعة؛ حتى أوفر مصاريف لي ولزوجتي، وللأسف لم أوفق في المشروع، وخسرت فيه، مع العلم أني أعمل خارج مؤسستنا حالياً؛ لتخفيف المصاريف.
س١: هل يجوز أن يسدد باقي دين والدي من الزكاة؟ وهل يجوز أن نطلبها من الناس؟
ٍ٢: هل يجوز سداد ديني من الصدقة أو الزكاة؟ والدتي طريحة الفراش منذ ثلاثة أشهر أو أكثر وأحد أهم الأسباب التفكير في الدين) . أفتونا، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالأصل أن دين الميت لا يقضى من الزكاة، بل يقضى من تركة الميت على القول الراجح، وهو قول الجمهور؛ لأن الزكاة تمليك، والميت لا يملك؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قُدِّم إليه ميت ليصلي عليه قال:"هل عليه دين؟ " فإن قيل نعم، تأخر، ولم يصل عليه، وإلا صلى عليه انظر ما رواه البخاري (٢٢٩١) من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -.
ولما فتح الله عليه، وكثر المال كان - صلى الله عليه وسلم- يقضي ديون الموتى من بيت المال، وقال - صلى الله عليه وسلم-: "أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله - عز وجل- فأيكم ما ترك ديناً أو ضيعةً فادعوني، فأنا وليه" رواه البخاري (٢٣٩٨) ومسلم (١٦١٩) واللفظ له من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.