للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يكتب في ورقة الطلاق]

المجيب سلمان بن عبد الله المهيني

القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /الطلاق الرجعي والبائن

التاريخ ٢٣/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

إذا قام الزوج بتطليق زوجته طلقة رجعية فهل يصح له إخراجها من البيت بحجج كثيرة؟ وإذا لم يرجعها إلى عصمته خلال فترة العدة التي هي ثلاث قروء (٣ حيضات) طبعاً تعتبر طالقاً منه، إلا إذا رغبا بالعودة فمهر وعقد قران جديدين؟ سؤالي إذا قام الرجل بعدم إرجاع زوجته فهل يكتب (كتابه) في ورقة الطلاق أن المهر ليس من حقها، أو إذا كانت هناك أية شروط أو اتفاق أو إجبار للزوجة على أمور، فهل تكتب أو تذكر في ورقه الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله.

يجب على المطلقة الرجعية أن تبقى في بيت الزوج مدة العدة، ويحرم عليها أن تخرج من البيت، كما يحرم على الزوج أن يخرجها منه بغير حق، وذلك أن للزوج- طوال مدة العدة- أن يراجعها ويردها إلى بيت الزوجية مرة أخرى- إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني- وفي وجودها في البيت قريباً منه إثارة لعواطفه وتذكير له أن يفكر في الأمر مرة ومرة قبل أن يبلغ الكتاب أجله، وتنتهي أشهر العدة التي أمرت أن تتربصها استبراء للرحم، ورعاية لحق الزوج وحرمة الزوجية، والقلوب تتغير، والأفكار تتجدد، والغاضب قد يرضى، والثائر قد يهدأ، والكاره قد يحب.

وفي ذلك يقول الله تعالى في شأن المطلقات: "واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" [الطلاق: ١] .

وقال - صلى الله عليه وسلم-: "إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة" رواه الدارقطني في سننه (٤/٢٢) ، وفي لفظ آخر: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" رواه النسائي (٣٤٠٣) . قال ابن القيم: وإسنادهما صحيح ا. هـ. (زاد المعاد) (٥/٢٢٦) .

وقال الشوكاني - رحمه الله- ومع هذا كله فوجوب السكنى للرجعية مجمع عليه. ا. هـ. (السيل الجرار) (٢/٣٩١) .

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى والنفقة. ا. هـ. (الإجماع) (ص٤٨) .

وأما ما يتعلق بورقة الطلاق وما يتم كتابته فيها فهذا يختلف فيه الحال بما يكون عليه الطلاق من فدية خلع واتفاق على نفقة الأولاد، والأمر في إثباته وعدمه راجع للمحكمة المختصة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>