أبي يملك منزلاً وأراضي زراعية، وله أبناء وبنات، وهو على قيد الحياة، فقام بإعطاء الأبناء المنزل، وأعطى كل واحد منهم فداناً، وترك الباقي يوزع بعد وفاته حسب الشرع. فهل ما قام به صحيح؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فلا يجوز للأب أن يخص بعض أولاده- ذكوراً كانوا أو إناثاً- بشيء من الهبات والعطايا حال حياته، أو الوصية لأحد منهم بعد وفاته، وقد أعطى والد النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- ابنه النعمان عطية، وجاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على ذلك، فقال له:"أَكُلَّ ولدك أعطيته هذا"؟ فقال: لا. فقال:"أشهد على هذا غيري". وفي رواية:"فإني لا أشهد على جور". صحيح البخاري (٢٥٨٦) ، صحيح مسلم (١٦٢٣) ، وصحيح ابن حبان (٥١٠٦) ، وغيره.
فإذا فعل الأب شيئاً من ذلك وجب عليه الرجوع عن هذه الهبة، أو إعطاء بقية الأولاد مثل ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا توفي قبل فعل ذلك وجب على أولاده رد هذه الأعطيات، وجعلها في التركة، ولا يجوز أخذها. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.