هل يجوز أن ينذر الرجل- نذراً معلقاً بموته- جزءاً من بيته لأحد أبنائه أو بعضهم دون الآخرين؟ وهل يجوز النذر المعلق لوارث حتى على أساس التعويض له؟.
الجواب
أولاً: أنصح السائل وغيره بعدم النذر؛ لأن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، والإنسان إذا أراد أن يحسن فيتقرب إلى الله بدون إلزام نفسه بشيء، أما تعليق إخراج المال بموته، فإن هذا يتعلق به حقوق الورثة، وهذا محذور، فالإنسان له أن يوصي بأن يخرج من ماله بحدود الثلث لغير الوارث، وأما الوارث فلا وصية له؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث" رواه النسائي (٣٦٤١) ، والترمذي (٢١٢١) وابن ماجة (٢٧١٢) من حديث عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - وعند أبي داود (٣٥٦٥) من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، وأما كونه يخصص أحد أبنائه، فهذا عمل محرم؛ لأن هذا من الجور، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما أتاه رجل يشهده على إعطاء أحد أولاده عطية، قال:"أكل ولدك ولدك أعطيته هذا" قال: لا، قال:"لا تشهدني على جور" رواه البخاري (٢٦٥٠) ، ومسلم (١٦٢٣) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - والجور محرم، فلا يجوز للإنسان أن يخصص أحد أبنائه بشيء من المال دون البقية، والواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده، سواء كان في الحياة، أو بعد الممات، وحينئذ ليس له أن يوصي لأحدهم دون الآخرين، وعلى هذا فما سماه نذراً فهو يعتبر وصية، ولكنه يعتبر أمراً محرماً، ولا يجوز له أن يستمر فيه، بل يلزمه أن يرجع فيه، ويسوي بين أولاده في العطية والوصية، كما أود أن أنبه إلى أن الوارث لا يجوز الوصية له، ولا تنفذ إلا إذا أقرها بقية الورثة. والله ولي التوفيق.