[سداد الدين بعملة أخرى]
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة
التاريخ ١٤/٥/١٤٢٣
السؤال
السلام عليكم.
علي دين مقداره (٤٧٠٠$) ، وصاحب الدين في أستراليا، وأنا في بريطانيا، والبنك هنا لا يقبل إلا الجنيه البريطاني ويسلم هناك بالأسترالي، وهذا حسب الفتاوى لم يتحقق قيد (يد بيد) فهو ربا، فهل يجوز إرسالها بهذه الطريقة إذا لم يتوفر غيرها، وكان صاحب الدين في حاجة لماله؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
مقصود السائل هو وفاء دينه للدائن المقيم في أستراليا، والمصرف حسب ما ذكر لا يقبل تحويل مبالغ لأستراليا إلا بالدولار الأسترالي، فإذا كان الدائن يقبل وفاء دينه بالعملة الأسترالية فلا حرج -إن شاء الله-من تحويل المبلغ بالأسترالي، لكن يشترط أن يكون مقدار المبلغ بالأسترالي بسعر صرف يوم تنفيذ الحوالة المصرفية، دون أي زيادة.
فإذا كان الدولار الأمريكي مثلاً يساوي (١.٧٤) دولار أسترالي في يوم التسليم للبنك، فيجب أن يحول المدين للدائن مبلغ (٨١٧٨) دولاراً أسترالياً (تعادل ٤٧٠٠ دولار أمريكي) ، وأما التحويل من دولار أمريكي إلى جنيه بريطاني فهذا يتحدد تبعاً لمقدار الأسترالي المطلوب سداده، ولا علاقة للدائن به.
وأما تكلفة الحوالة المصرفية فيتحملها المدين.
ولا يجوز للدائن أن يشترط على المدين سداد مبلغ أكثر مما يعادل الدين بالعملة الأسترالية بحسب سعر الصرف يوم تنفيذ الحوالة؛ لأن هذه الزيادة من الربا.
وأما ما ذكره السائل حول اشتراط التقابض في الصرف، فهذا صحيح بالنسبة لبيع وشراء العملات، وأما بالنسبة لحالة السؤال فهي من الوفاء بالدين وليست من باب البيع، ومقصود الشرع في الديون، هو: التعجيل بوفائها وإبراء الذمة منها، ولذلك يسهل في الوفاء ما لا يسهل في البيع، فيجوز للمدين أن يوفي دينه بعملة مغايرة لعملة الدين إذا رضي الدائن وكان ذلك بسعر صرف يوم الوفاء، كما في الحديث أن ابن عمر -رضي الله عنه- قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" رواه أبو داود (٣٣٥٤) واللفظ له، والترمذي (١٢٤٢) ، وصححه الحاكم.
فدل هذا الحديث على جواز الوفاء بعملة مغايرة لعملة الدين، لكن بشرط أن يكون بسعر صرف يوم الوفاء، ولا يكون فيه ربح؛ لأن الربح سيحول المعاملة إلى بيع، والبيع يشترط فيه التقابض يداً بيد.
وبالنسبة لحالة السائل فإن سعر الصرف المعتبر هو سعر يوم تنفيذ الحوالة المصرفية، إذ يتعذر اعتبار سعر صرف يوم وصول الحوالة للدائن بحسب الأعراف المصرفية السائدة، والله -تعالى- أعلم.