نحن لجنة مسجد في بلدة طمرة الجليل، مسلمة- والحمد لله رب العالمين- نتوجه إليكم بالسؤال التالي: نقوم بتوسيع المسجد، وبحكم التوسيع والبناء كان أفضل خيار لموضع الموضأ والمراحيض التابعة للنساء أن يكون في الطابق العلوي أي محاذيًا لسدة النساء، وذلك فوق قسم من قاعة صلاة الرجال، ولقد سمعنا بعض الانتقادات من بعض الملمين بعلوم الشريعة، ولهذا نتوجه إليكم بهذا السؤال، مع أننا أخذنا إذنًا بذلك من أحد علماء مدينة غزة واسمه الشيخ عبد الحليم، ولكن لنطمئن أكثر نشير بالذكر أننا نسكن في مدينة طمرة داخل الخط الأخضر بفلسطين. الرجاء أفيدونا وجزاكم الله عنا وعن الأمة كل خير.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أماكن العبادة ينبغي أن تنزه عن النجاسات وما يكون عرضة للتنجيس من قريب أو بعيد، والنهي ورد عن الصلاة في الحش أو الحمام، أو معاطن الإبل، ولكن هل أسطحتها تكون مثلها أو تخومها وما تحتها يأخذ حكمها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قصر التحريم على هذه الأماكن دون تخومها- وهو ما تحتها- ودون أسطحتها، وبعضهم عدَّى الحكم إلى ما كان تحتها وما فوقها، وقال: إن القرار يتبعه الهواء، وكذلك تخومه- وهو ما تحته- يأخذ حكمه. وبعضهم قال: إن المنع إنما هو للنجاسة، والنجاسة إذا لم تكن موجودة فلا حرج حينئذ. والذي أنصح به السائلين هو أن وجود دورات المياه والمراحيض فوق جزء من المسجد لو احتاطوا لذلك بالمواد العازلة، فإنه بعد سنوات سيوجد شيء من التسرب إلى هذا السقف الذي يصلي الناس تحته، وهذا يؤدي إلى تنجيسهم وتنجيس مصلاهم، فأنصح الإخوة أن يختاروا لهذه المواضئ والمراحيض أماكن خارج المسجد، وإذا لم يكن هناك وسيلة فكونها في الدور الأرضي ولا يتسرب منها شيء إلى ما تحتها قد يكون أخف مما لو كانت في مكان يصلي الناس تحته. وبالله التوفيق.