للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصلاة في النعال.. ومقتضى الأمر]

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/سنن الصلاة

التاريخ ٣/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا, قال: فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً, فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى خبثاً فليمسحه في الأرض ثم ليصل فيهما".

وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم, ولا خفافهم".

مما سبق يتضح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بمخالفتهم في خلعهم الخفاف والنعال عند الصلاة، وقد زعموا أنهم يأتمون بموسى -عليه السلام- حيث قيل له وقت المناجاة "فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى" [طه:١٢] ، فنهينا عن التشبه بهم، وأمرنا أن نصلي في خفافنا ونعالنا، وإن كان بهما أذى مسحناهما بالأرض، لما روى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور" وفي لفظ قال:"إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب".

الأسئلة:

<<  <  ج: ص:  >  >>