ما قول أهل العلم الأجلاء في وجود مساجد في أرضنا كانت تصلي التراويح عشرين ركعة، وتم تعيين أئمة جدد فأصروا على الصلاة ثماني ركعات فقط، بينما المصلين يطالبون ببقاء العشرين مما أدى إلى اختلاف. فما الحكم الشرعي؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما ينبغي لهم أن يختلفوا في هذا، فالأمر فيه سعة، ولله الحمد، فإن صلوا عشرين ركعة وأوتروا بثلاث فحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدَكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدةً تُوتِرُ لَه مَا قَدْ صَلَّى". متفق عليه: البخاري (٩٩١) ومسلم (٧٤٩) . ولأن عمر، رضي الله عنه، والصحابة، رضي الله عنهم، صلوها بعض الأحيان عشرين ركعة سوى الوتر، وهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اقتصروا على ثماني ركعات وأوتروا بثلاث وحسنوهن وطولوهن ليكون المجموع إحدى عشرة ركعة، فقد قالت عائشة، رضي الله عنها:(مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا) . فَقَالَتْ عَائِشَةُ:(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟) . فَقَالَ:"يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي". متفق عليه: البخاري (١١٤٧) ومسلم (٧٣٨) .