للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاكتتاب بشركات التأمين]

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ٠٢/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم الاكتتاب بشركات التأمين؟.

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين.. وبعد:

فالجواب على السؤال يتضح بعد بيان أنواع شركات التأمين:

فشركات التأمين على نوعين:

١ - شركات تأمين إسلامية جميع أعمالها وعقودها متفقة مع أحكام الشريعة. فهذه لا إشكال في جواز الاكتتاب فيها.

٢ - شركات تأمين غير شرعية تقوم على التأمين التجاري المحرم، وربما سمت نفسها بشركة تأمين تعاونية، وهي ليست من التأمين التعاوني الحلال بشيء، وغالب شركات التأمين المنتشرة في العالم الإسلامي من هذا النوع -مع الأسف- يسمون الشيء بغير اسمه تغريراً بالناس وتلبيساً عليهم، وشركات التأمين التجاري لا يجوز الاكتتاب فيها؛ لأن نشاطها محرم، لقيامه على الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على أنه لا يجوز المتاجرة بأسهم الشركات ذات النشاط المحرم، كأسهم البنوك الربوية، والقمار والمجون وغير ذلك.

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>