رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ١٨/١/١٤٢٥هـ
السؤال
استأجرت شقة، وكانت مدة العقد سنة حيث يكون الدفع كل ستة أشهر، دفعت له نصف المبلغ الدفعة الأولى، وأنا أعمل في مكة، وزوجتي تعمل في منطقة أخرى، ووالدي ووالدتي يعيشون في مكة، قدر الله -سبحانه وتعالى- وتوفي والدي -رحمه الله-، وكذلك زوجتي لم تنقل إلى مكة، فطلبت من الشركة نقلي إلى مكان عمل زوجتي فوافقوا على ذلك، وأردت أن أخلي الشقة ولكن صاحب الملك ألزمني بدفع المبلغ الباقي وهو الدفعة الثانية بعد أن انتهت الستة شهور الأولى، وأنا لا أملك المبلغ الذي يطلبه مني وسوف أستأجر في المنطقة التي نقلت إليها وقد أخبرته مسبقاً في حديث بيننا أنني سوف أقدم نقلاً إلى منطقة عمل زوجتي إن لم تنقل فأبدى رضاه عن ذلك ولم يطلب مني أي شئ، الآن ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله هل أدفع له المبلغ بعد أن أخليت الشقة مقابل الستة شهور المقبلة وهي بقية العقد أم ماذا؟.
الجواب
ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن الإجارة عقد لازم من الطرفين (المؤجر والمستأجر) ليس لأحدهما فسخ الإجارة دون رضا الطرف الآخر، وهذا العقد يقتضي تمليك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختياراً منه لم تنفسخ الإجارة، والأجر لازم له، وبناء على ذلك فليس للمستأجر في هذا السؤال فسخ الإجارة دون رضا المؤجر، فإن ترك الانتفاع فتلزمه الأجرة مدة العقد، إلا أنه ينبغي للمؤجر إقالة المستأجر وهذا سنة في حقه، فإن لم يفعل فالأجرة مستحقة له. وبالله التوفيق.