للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل للأب أخذ إعانة أولاده الحكومية؟]

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ ٠٩/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخت مسلمة، تعيش في فرنسا وهي من أصل عربي، هذه الأخت متزوجة وعندها أربعة أولاد، وهي تحب أن تعرف هل يحق للزوج التصرف بالمساعدة النقدية التي تعطيها الدولة للأطفال ولها أيضاً؟ علما بأنه ليس بحاجة إلى هذا المبلغ من المال، وكذلك فهو يقوم بواجبه في الإنفاق على الأسرة، أفيدونا وبارك الله فيكم. وأرجو أن تأخذوا في الحسبان بأن أكثر المشاكل هنا وخاصة الطلاق بسبب استقلالية المرأة وخاصة من الناحية المادية.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فإن كان الأولاد المذكورون ليسوا أولاده، بل أولاد زوجته من زوج سابق، فلا يجوز لهذا الزوج أن يأخذ شيئاً من الإعانة التي تصرفها الدولة لهؤلاء الأولاد، لكونهم ليسوا من ذريته، أما إن كان الأولاد الأربعة أولاده من صلبه، فله أن يأخذ مما تعطيهم الدولة إعانة لهم بشرط ألا يكونوا محتاجين لهذه الإعانة بأن كانت فاضلة عن حوائجهم الأصلية، ولا تضر بهم، وكان الأب فقيراً محتاجاً لها، فحينئذ له أن يأخذ من هذه الإعانة؛ لما جاء عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن رجلاً شكا إليه أن أباه أخذ ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك". أخرجه أبو داود (٣٥٣٠) ، وابن ماجة (٢٢٩٢) .

أما إن كان هو مستغنياً عنهم وليس بحاجة للمال، فلا يأخذ شيئاً من إعانتهم، لاسيما مع حاجتهم لها، وأما ما يصرف للزوجة من إعانة فلا يسوغ له بحال أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس من زوجته، بل يجب عليه النفقة بالمعروف حسب حاله على زوجته ولو كانت غنية، وكذا تجب عليه النفقة على أولاده بالمعروف عند حاجتهم لها. والله -تعالى- أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>