للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عمل المرأة بغير إذن زوجها]

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها

التاريخ ٢٠/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

زوجتي تصر على العمل بمطعم أوروبي منظفة مؤقتة لثلاثة أشهر، وأخشى إن رفضت طلبها أن تهدم أسرتي (ثلاثة أولاد) ، خاصة أنها هددتني بطلب الطلاق، والقانون في أوروبا في صالح المرأة، وهي طلبت أن تسمع إجابة شرعية من علماء خارج أوروبا في نظرها، فالمرجو إفادتنا: هل عمل المرأة بدون إذن زوجها حلال، خاصة أني أعطيها مبلغاً محترماً عدا نفقتها الشرعية، فهي غير محتاجة للعمل وإنما ضغوط أهلها وهوى النفس والصديقات، وهي مصيبة نعانيها في إيطاليا مع زوجاتنا وخاصة القادمات من البادية، ثم هل يجوز العمل في مقهى إيطالي مع شبهة وجود الخمر به وسندويتشات لحم الخنزير، مع العلم أنها حجت بيت الله هذا العام، وجزيت خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فطاعة الزوج واجبة إلا إذا أمر بمعصية أو بشيء لا معنى له مما يدخل في العبث ومجرد فرض الرأي، وعليه: فلا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، اللهم إلا إذا اشترطت عند عقد الزواج أن تعمل، فلها ما اشترطت، ولكن يجب ألا يكون في عملها مخالفات شرعية من اختلاط أو تبرج منها أو إعانة على إثم ونحو ذلك. فلا يجوز لها أن تبقى في عملها إذا لم يأذن لها زوجها، ولم تشترط عند العقد أن تعمل، والنصوص الشرعية في وجوب طاعة الزوجة زوجها كثيرة، مستفيضة في أحاديث السنة.

وأرى أيها الفاضل أن تترفق في نصحها؛ حتى لا تأخذها العزة بالإثم، ولا تعمد إلى الإغلاظ في القول، فقد يدفعها ذلك إلى العناد والنفور، وعليك بالنصح، والصبر، ولا تيأس وتودد إليها بالهدايا، والعطايا وأحسن إليها تملك قلبها، وأحضر لها الكتب الدينية والأشرطة النافعة؛ عسى أن تتعظ، وترجع إلى بيتها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>