للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يحق لي عدم إكمال عقد الإيجار؟]

المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٢٣/١١/١٤٢٢

السؤال

أستأجرت شقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأبرمت عقداً مع صاحب العقار وهو غير مسلم باستئجار الشقة لمدة ستة أشهر، وطلب مني دفع المبلغ على دفعتين: ١٥٠٠ دولار للثلاثة أشهر الأولى، و١١٠٠ دولار للثلاثة الأشهر الأخرى..دفعت القسم الأول، ولما انقضت فترة الدفع الأولى قررت الخروج من الشقة، وعدم دفع القسم الثاني. فخرجت من السكن ولم أخبرهم بأنني خارج، فهل يجب عليّ دفع القسم الثاني والذي قدره ١١٠٠دولار؟ بالرغم من أنني لم أسكن في الشقة وبالتالي لم أدفع مستحقاتها، أم أنه يعتبر ديناً عليّ يجب دفعه؟ أفيدوني أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

يا أخي -حفظك الله- الأصل أن الإجارة عقد لازم في حق الطرفين المؤجِّر والمستأجر -خلال مدة الإجارة-، فلا يملك واحد منهما فسخه دون رضا الآخر ما لم يوجد ما يمنع استيفاء المنفعة المعقود عليها، مما هو متعلق بالمعقود عليه.

ويظهر في سؤالك أنه لا يوجد ما يمنع استيفاءك المنفعة المعقود عليها، وبناء عليه: فإنه لا يحق لك فسخ عقد الإجارة من تلقاء نفسك دون رضا المؤجِّر. وإذا مكّنك المؤجِّر من استيفاء المنفعة بتخليته بينك وبين الشقة فقد أدى ما عليه، وبقي أن تؤدي ما عليك وهو: دفع القسم الثاني من قسطي الإجارة. وإذا لم تفعل فإنه لا يزال ديناً في ذمتك، فيلزمك أداؤه إلى صاحبه، فإن تعذر لانتقال ملكية الشقة، وعدم معرفة عنوان المؤجِّر ونحو ذلك لزمك التصدق به، لا بنية التقرب إلى الله من جهة واحد منكما، بل بنية التخلص من هذا المال لكونه لا يحل لك، ولم تجد طريقاً لإيصاله لصاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>