للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تخبيب الأجير على مستأجره]

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ٢٤/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شخص ما يعمل مع شخص في (بقالة) من غير عقد عمل، ولا هو على كفالته، أعجبني في هذا الشخص إتقانه في عمله وأمانته، أغريته بأن يعمل معي، بحيث لو كان يعطيه ألفين أعطيه أنا ثلاثة آلاف، هل يجوز ذلك؟ علمًا بأن هذا الشخص عندما أتى من بلده، لم يأت خصيصًا له ولا من أجلي، إنما أتى لتحسين وضعه. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فما ذكره السائل- وفقه الله- لا يجوز ولا يحل له؛ لأن الذي استأجره أولًا ولو كان بتلك الصورة المذكورة أحق به، وإغراؤه خطأ، وهو من غش أخيك المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي". رواه مسلم (١٠٢) ، وهو في معنى بيع المسلم على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وقد ثبت النهي عنهما. أخرجه البخاري (٢١٤٠) ومسلم (١٤١٣) . وهو أيضًا في معنى تخبيب المرأة على زوجها والمملوك على مالكه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن خَبَّبَ زوجةَ امْرِئٍ أو مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا". رواه أبو داود (٥١٧٠) وصححه الألباني- رحمهما الله- فعليك أن تتقي الله تعالى، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولو كنت مكانه وفعل هو معك مثل ما تريد عمله معه لما رضيت، وإذا تركت ذلك ابتغاء وجه الله، وخوفًا من عقابه، فأبشر بأن الله تعالى سيعوضك خيرًا ممن تركته لله، وإن أقدمت ولم تبال، فيخشى أن يكون سببًا لضرر ينالك وعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أوفيهما. وفقك الله وسددك وألهمك رشدك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>