للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تكفير من أعان الأمريكيين]

المجيب د. عيسى بن عبد الله السعدي

أستاذ العقيدة بجامعة الطائف

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٩/٠٧/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

قرأت رسائل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري في تكفير من أعان الكفار الأمريكان على المسلمين، حيث أشاروا إلى ما ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة، واعتبروا هذا الكفر من الكفر العملي، وإن قال أنا من المسلمين. هل هذا صحيح؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

فإن من أصول أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام التفريق بين إطلاق الحكم وتعيينه، وذلك بناء على نصوص كثيرة، كلعن شارب الخمر عمومًا مع النهي عن لعن شارب معين، وهو عبد الله -وكان يلقب: حمارًا- الذي أتي به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد شرب الخمر، فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله روسوله". صحيح البخاري (٦٧٨٠) . فنهى عن لعنه لوجود مانع في حقه، وكلعن آكل الربا مع عدم تطبيقه على بلال -رضي الله عنه- حين باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، وهذه صورة ربا الفضل، ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لبلال: "أوه عين الربا". صحيح البخاري (٢٣١٢) ، وصحيح مسلم (١٥٩٤) . ومع ذلك لم يطبق عليه هذا الحكم لانتفاء شرط الوعيد في حقه، وهو العلم بالحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>