للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رحلات المؤسسات السنوية]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال

التاريخ ١٧/٦/١٤٢٣هـ

السؤال

نحن شركة قطاع خاص، وتطبق لائحة الجزاءات، وحصيلة الجزاءات هذه تستفيد منها الدولة بنسبة (٣٣%) ، والباقي للعاملين بالشركة في صورة رحلة إلى أحد الفنادق بالبحر الأحمر به حمام سباحة وشاطئ خاص بالفندق، ما الضوابط الشرعية لهذا؟ وهل يجوز القيام بهذه الرحلة أم لا؟ مع العلم أن كل أسرة لها السكن الخاص بها، الرجاء الإفادة بالرد، وشكراً.

الجواب

لا أعلم عن مواد هذه اللائحة شيئاً، ولكن إذا كانت جميع موادها موافقة للشريعة، فما اقتطع من راتب بعض الموظفين في الشركة جاز للبعض الآخر الاستفادة منه بأي وجه مشروع؛ لوجود التراضي بين الشركة وموظفيها على هذا عند إبرام العقد، ويدخل هذا في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:"المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" الترمذي (١٣٥٢) واللفظ له، وأبو داود (٣٥٩٤) .

أما المشاركة في هذه الرحلة المذكورة في السؤال، فإن كانت غير ملزمة بفندق معين من الفنادق المشهورة بالفساد، وكان شاطئ هذا الفندق لا يقع فيه اختلاط بين الرجال والنساء أثناء السباحة أو تكشف فيه العورات المحرمة، ولا يرتكب أثناء الرحلة منكرات شرعية داخل السكن الخاص أو خارجه، فالمشاركة في هذه الرحلة جائز ولا إثم فيه -إن شاء الله-، وإن كانت الحال على خلاف هذا فالمشاركة محرمة حينئذٍ، وأذكرك بمثل هذه المناسبة بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:" ... والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" مسلم (٢٥٥٣) ، وفقنا الله وإياك إلى كل خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>