للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإفتاء بالأيسر من الأقوال]

المجيب د. محمد بن حسين الجيزاني

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٨/١١/١٤٢٦هـ

السؤال

سؤالي عن الفتوى بالأيسر، هل تجوز؟ وإن كانت لا تجوز فهل نحكم على من يلتزم بها بأنه مبتدع؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالفتوى بالأيسر تجوز بشرط ألا يكون القول معارضاً لدليل شرعي صحيح، وأن تكون هذه الفتوى موافقة لمقاصد الشريعة. وهذه الفتوى لو التزمها المفتي فإنها لا تدخل في باب الابتداع.

أما من يلتزم بالفتوى بالأيسر دون مراعاة لما مضى من الشروط فإن ذلك يعد من الابتداع في الدين، ووجه دخوله في البدعة أن الالتزام بالأيسر دون مراعاة شروطه يعتبر من قبيل الإفتاء في دين الله بغير علم، وتقديم العقل على الشرع.

قال الشاطبي: "فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق، أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله. فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع والمحدثات في دين الله تعالى، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقاً محدث". الاعتصام (٢/١٧٩) .

وهذا ما بيَّنه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "حتى إذا لم يُبْقِ عالماً اتخذ الناس رءوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" أخرجه البخاري (١٠٠) ، ومسلم (٢٦٧٣) .

والواجب المحتم على كل مسلم أن يقوم في نفسه بدين الله، ثم في من هو تحت يده، وأن يجتهد في الامتثال بالإسلام وبثه والدعوة إليه، والإنكار على أعداء الإسلام ومجاهدتهم بحسب القدرة والطاقة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>