للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سكن المرأة لوحدها]

المجيب محمد بن سليمان المسعود

القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /مسائل متفرقة

التاريخ ٤/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

كنت قد طرحت سؤالاً بخصوص زوجتي وأريد أن أستشيركم في شيء آخر، أعيش الآن في كندا، وزوجتي في بلاد المغرب وهي تقطن مع محارمها، غير أنها تريد أن تشتري بيتاً وحدها؛ لتعيش فيه لحين عودتي العام القادم إن شاء الله، وذلك لأنها لم تعد تحتمل بقاءها مع عائلتها بعد زواجنا لظروف نفسية خاصة بها، هل آذن لها بذلك؟ أم أن الشرع يوجب العكس؟ وبهذا أرفض هذا الطلب الذي تلح عليه بكثرة، فهل أسمح لها أن تسكن وحدها إلى حين عودتي؟.

الجواب

الحمد لله تعالى وحده، وبعد: فقد ذكر السائل رغبة زوجته في السكن المستقل، وذلك لكونها لم تعد تتحمل بقاءها مع عائلتها بعد زواجها لظروف نفسية خاصة، وهل يأذن لها بذلك أم لا؟ وأقول ينبغي أن تراعي بين المصالح والمفاسد، فإن طلبها السكن المستقل لا مانع فيه، ولكن ينبغي أن تنظر إن كان ليس هناك عليها أي مضرة في دينها أو غير ذلك، وإن كان ذلك لا تحصل معه أي مشاكل أو إيذاء أو تعرض من أهل الفساد والريب، وإن كان سكنها سبباً في استقرارها واستقرار راحتها النفسية؛ فهذا طيب وخير لك ولها إن شاء الله، وأما إذا كان في سكناها لوحدها مفاسد كثيرة فلا، واجتهد في إفهامها بذلك بالتي هي أحسن، واستعمل الحكمة والرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، والله هو الموفق وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>