للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل لأهل الزوجة طلاقها؟]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة

التاريخ ١٥/٣/١٤٢٣

السؤال

هل يجوز طلاق زوجتي من طرف أهلها دون أن أعرف السبب، علماً أنني مستعد أن أطلق في حالة معرفة السبب بحضور أهلي وأهل زوجتي، ولكن ما حصل قد بلغني والدها وأخوها عبر الهاتف بأنهم طلقوها مني، فهل يجوز هذا الطلاق دون أن أنطق كلمة الطلاق؟

الجواب

الطلاق بيد الزوج فهو الذي يملكه، وهو الذي بيده عقد النكاح، قال -تعالى-: "إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" [البقرة:٢٣٧] ، وقد روى عن غير واحد من السلف، منهم: علي بن أبي طالب، وجبير بن مطعم، ومجاهد، وعكرمة، وغيرهم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ويدل على ذلك أيضاً ما روى ابن ماجة (٢٠٨١) مرفوعاً: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقد حسنه بعض أهل العلم.

وبناءً على ما تقدم فإنه لا يملك الطلاق غير الزوج أو وكيله إلا إذا كان هناك سبب شرعي من الزوج يستلزم الفراق والطلاق، فهنا يقوم القاضي الشرعي بذلك بأن يدعو الزوج ويأمره بأن يطلق فإن أبى طلق عليه لوجود السبب الشرعي الموجب للطلاق والذي لا يمكن تلافيه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>