التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ ١٦/٢/١٤٢٣
السؤال
أريد أن أعرف أحكام وشروط الزواج، وهل يجوز للمطلقة تزويج نفسها بدون ولي؟ وهل يتم الزواج بالقول فقط دون توثيق أو مأذون؟
الجواب
١-إن عقد النكاح من العقود المشروعة، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية عقد النكاح والحث عليه؛ لأن في ذلك حفظ الأنفس من الوقوع بالزنا وما يجر إليه من محرمات، وصيانة الأعراض وحفظ الأنساب، وعفة الأُسر، وطهارة المجتمعات من الدّنس والخبث، قال -تعالى-:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"[النساء:٣] وقال -تعالى-: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله"[النور:٣٢] ، وقال -عليه السلام-: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه البخاري (٥٠٦٥) ومسلم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، وقال -عليه السلام-: "من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح" رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/٧٧) وعبد الرزاق في مصنفه (١٠٣٧٨) وابن حجر في المطالب العالية (١٦٣٥) وأبو يعلى في مسنده (٢٧٤٨) وعن أنس -رضي الله عنه- في النفر الذين اجتمعوا وقال أحدهم: لا أتزوج النساء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-" ... وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" رواه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١) ، والنصوص كثيرة في بيان فضل النكاح والترغيب به وحث الشباب عليه.
وركن عقد النكاح هو رضا العاقدين، والمتحقق بالإيجاب والقبول من كلا العاقدين، وصورته: أن يقول الخاطب لوالد المخطوبة: زوجني ابنتك فلانة، ويذكر اسمها، ويذكر مقدار الصداق، ويجيب ولي المخطوبة أباً كان الولي أو أخاً على الفور دون انفصال بقول أو فعل: زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا وكذا، ويسميه.
ودليل الرضا قوله -عليه السلام-: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" رواه البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وأما عن شروط النكاح:
فأولها: أن يكون العقد على التأبيد، إذ أن هذا الشرط هو الذي يفترق به النكاح عن السفاح، فالعقد إذا لم يكن على سبيل التأبيد فإنه محرم وهو سفاح، وعلى ذلك اتفاق أهل العلم.
الثاني: الولي، لقوله -عليه السلام-: أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" رواه الترمذي (١١٠٢) وأبو داود (٢٠٨٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
الثالث: الإشهاد، أي لا بد من وجود شاهدين، مسلمين، عدلين؛ لقوله -عليه السلام-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الدارقطني في السنن (٣/٢٢٧) والطبراني في الأوسط (٦٣٦٦) وابن حبان في صحيحه (٤٠٧٥) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وقوله -عليه السلام-: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" رواه الترمذي (١٠٨٩) وابن ماجه (١٨٩٥) من حديث عائشة -رضي الله عنها- والإشهاد صورة يتحقق بها إعلان النكاح.