للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إحرام الطيار من جدة]

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الحج والعمرة/المواقيت

التاريخ ٢٨/٧/١٤٢٣هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

شيخنا، أنا أعمل ربانا للطائرة، وأحيانا نذهب إلى جدة ونبقى فيها يومين أو ثلاثة، ثم بعدها نأخذ الطائرة لنرجع بالركاب إلى بلدهم، وفي إطار عملنا لا يمكننا أن نحرم من الميقات، ونحن نسوق الطائرة، ومن أجل اغتنام مدة مكوثنا في جدة للقيام بعمرة، نحرم من جدة ونعتمر، فهل عمرتنا صحيحة؟ وهل علينا دم؟ وهل علينا أن نذهب إلى الميقات للإحرام؟ علما بأنه شئ صعب بالنسبة لنا.

عاجل جدا جدا، جزاكم الله خيرا، وجعلكم في الفردوس الأعلى مع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين وقت المواقيت قال: فَهُنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" البخاري (١٥٢٦) واللفظ له، ومسلم (١١٨١) فكل من أراد الحج أو العمرة ومرّ بالميقات فيلزمه أن يحرم، وإذا كانت المشقة عليك في التجرد من المخيط، فيمكن أن تستبدل الإحرام قبل وصول الميقات بزمن كافٍ أو في البلد الذي تسافر منه، ثم تحرم بكلمة، وهي قولك عند الميقات: (لبيك عمرة) مع نية الدخول في نسك العمرة، والتلبية بالإحرام بها. وأما إن كانت المشقة في قيادة الطائرة بلباس الإحرام فإذا نزلت جدة فترجع إلى الميقات وتحرم منه، وإن لم تفعل فعليك دم؛ شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، ولا تأكل منها، وهذا كله إذا كنت جازماً بنية العمرة حال مرورك بالميقات، فإن كنت غير ناوٍ، ثم أنشأت النية في جدة، أو متردد وجزمت بها في جدة، فإنك حينئذ تحرم منها، ولا شيء عليك. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>