يقول السائل: إنه قرأ في كتب الشافعية في باب الشهادات ما مفاده:
أن من ارتكب معصية توجب الحد ثم أظهرها أو اشتهر بها بين الناس تتوقف توبته من هذه المعصية على التمكين من نفسه لإقامة هذا الحد، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
الصحيح أن ترك الإقرار أولى؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرض للمقِرِّ عنده بالرجوع عن الإقرار، فعرض لماعز -رضي الله عنه- لما أقر بالزنى كما رواه البخاري (١٢/١٣٥) مع اشتهاره عنه -رضي الله عنه-، وكذلك عرَّض للمقر عنده بالسرقة كما رواه أبو داود (٤٣٨٠) ، ولم يرد الأمر بالإقرار ولا الحث عليه في كتاب ولا سنة -فيما أعلم- وإنما ورد الشرع بالستر، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهزال -الذي أمر ماعزاً بالإقرار-:"يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيراً لك" رواه النسائي في (السنن الكبرى ٤/٣٠٦) والحاكم (٤/٤٠٣) ، وصححه، وفي الجملة الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله - تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.