عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/مسائل متفرقة
التاريخ ٩/٧/١٤٢٤هـ
السؤال
اقترضت مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري (ما يساوي ٧٤ ديناراً كويتياً في ذلك الوقت) من أحد الإخوان معي في مصر على أن أردها له في الكويت بالدينار بعد عدة أسابيع، والآن سعر الصرف تغير (١٠٠٠ = ٦٥ دينار) السؤال كم أرجع له، وهل طريقة الاقتراض بهذا الشكل جائزة؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ما اشترطه عليك المُقْرِضُ من أن الألف جنيه يجب أن ترد بالدينار الكويتي شرط غير صحيح، لما فيه من الغرر بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار العملات، بل المستقر في ذمتك ألف جنيه، وأما بيع الدين لمن هو عليه بثمن حالٍّ فلا بد أن يكون بسعر يومه دفعاً للغرر، وقد جاء في ذلك حديث لم يثبت رفعه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عند الترمذي (١٢٤٢) ، وأبو داود (٣٣٥٤) ، والنسائي (٤٥٨٢) ، وابن ماجة (٢٢٦٢) قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"، فإذا اتفقتما على أن يكون تسديد الدين بعملة غير التي في الذمة كان ذلك بيعاً للدين لمن هو عليه، ووجب التقابض في ذلك المجلس، فتدفع له من الدنانير الكويتية ما يساوي ألف جنيه في وقت ذلك الاتفاق، هذا هو الموافق للمقرر في مذهب الأئمة الأربعة في الفلوس النحاسية إذا تغيرت قيمتها عند وفاء القرض، والله تعالى أعلم.