للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صرف الزكاة للمساجد والمدارس الإسلامية]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ ٢/١/١٤٢٣

السؤال

أنا طالب أعيش في إحدى الولايات الأمريكية، وخلال شهر رمضان قام المركز الإسلامي في المدينة بحملة تبرعات؛ لمواجهة مصاريف المسجد والمدرسة الإسلامية، وخلال حملة التبرعات أشار المسؤولون على هذه الحملة أن بعض العلماء أفتوا بجواز أن تصرف زكاة أموالك على المسجد والمدرسة الإسلامية، وبناءً على ذلك تعهدت للمسؤولين بدفع مبلغ معين، جزء منه زكاة والجزء المتبقي صدقة، فهل يصح أن أصرف زكاة مالي على المسجد والمدرسة الإسلامية؟ وإذا وجدت مسلمين في حاجة ماسة للزكاة، فهل يجوز أن أصرف زكاتي والصدقة التي تعهدت بها للمسجد لهؤلاء المسلمين؟

الجواب

نعم يجوز تصرُّفك في صرف زكاة مالك على المسجد والمدرسة الإسلامية، وقد أفتى به بعض العلماء في هذا العصر كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخه محمد ابن إبراهيم آل الشيخ - عليهما رحمة الله -،والشيخ يوسف القرضاوي وغيرهم كثير، بجواز صرف الزكاة في عموم مجالات الدعوة إلى الله، في إنشاء المراكز، وطبع الكتب وتعليم الناس العقيدة والأحكام، مفسرين معنى " وفي سبيل الله " من مصارف الزكاة الثمانية، خلافاً لجمهور أهل العلم الذين يفسرون (في سبيل الله) بالجهاد فقط، والحقيقة أن الجهاد في سبيل الله أعم من أن يكون بالقتال في المعركة بالسيف أو ما يقوم مقامه، بل الجهاد بالكلمة المكتوبة، أو المسموعة، أو بالمال هو كالجهاد بالسنان؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عند أحمد (١٢٢٤٦) وأبي داود (٢٥٠٤) " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " وإذا جازت الزكاة فالصدقة من باب أولى جوازها.

<<  <  ج: ص:  >  >>