للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التصرف في التبرعات]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ ٢٢/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا إمام ومدرس لحلقة تحفيظ القرآن بأحد المساجد في بلدي، كما أنني المسؤول عن صندوق التبرعات التي ترد للمسجد، فهل يجوز لي أخذ الزائد منها من أجل الدعوة إلى الله، مثل نشر الرسالة والشريط الإسلامي؟.

الجواب

إن كانت هذه التبرعات لجهة مخصوصة فلا يجوز صرفها إلى غيرها إلا بإذن ممن تبرع بها، وإن كانت تبرعات لأعمال البر فيجوز لك الصرف منها على ما ذكرت؛ لأنه من أعمال البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>