للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتاجرة بالمال المؤمَّن

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ ٥/١/١٤٢٥هـ

السؤال

هل تجوز المتاجرة بأموال الناس؟ حيث إني أمين عليها، وهي لمصالحهم، ولكنها تبقى لفترة طويلة في الخزنة لدي، وأنا زعيم بإرجاعها حين طلبها، حيث أنها -نظاماً- لا تطلب في وقت واحد، ويكون الرصيد يغطي نظاماً لا تبقى الخزنة فارغة بل تغطي الطلب.

الجواب

المتاجرة بأموال الناس لا تجوز إلا بإذنهم، فإن أذنوا لك جاز، وإن لم يأذنوا فالتصرف بالأمانة بالبيع والشراء بلا إذن حكمه حكم الغاصب، والغاصب يقول العلماء -وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد-: إذا اتجر بالمال المغصوب يكون الربح كله لمالكه، والغاصب لا شيء له) ، ومن العلماء كشيخ الإسلام: ابن تيمية - رحمه الله- من يجعل الربح كالمضاربة على قدر النفس، فمثل هذا الرجل لو ضارب في هذا المال يأخذ نصف الربح، أو ربع الربح، أو ثلث الربح، والباقي للمالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>