للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استغلال المرتهن للأرض المرهونة]

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرهن

التاريخ ١٥/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

في نظام رهن الأراضي الزراعية (أي انتقال ملكية الأرض مقابل مبلغ من المال مؤقتا حتى تسديد المبلغ) ، فهل من حق المالك الجديد استغلال الأرض بزراعتها كليا، وأخذ العائد منها ولا يعطي شيئا لمالك الأرض الأصلي؟ مع أنها سوف تعود إليه ولا يعتبر هذا نوع من الربا، أم لا بد أن يعطى أجرا لمالك الأرض الأصلي نظير استغلالها، أم أنه لا بد من عدم استغلال الأرض أصلا؟.

الجواب

أولا: لا يخفى أن الرهن لا يجوز استغلاله إلا لصالح الراهن نفسه، والراهن يعني الذي قدم الرهن، يعني: المدين، فالمدين الذي قدم الرهن إذا كان هذا الرهن مما فيه غلة فيجب أن تكون الغلة للراهن نفسه لا للمرتهن، هذا هو الأصل، وبناء على هذا فالقول بأن الدائن يشتري هذا الرهن ويستغله حتى يأتي أو حتى يقدر المدين على سداد ما عليه من دين هذا يسمى بيع الوفاء، وهو وإن قال به بعض الحنفية إلا أن الذي عليه جمهور أهل العم بأنه بيع باطل؛ لأنه لم يرد به البيع وإنما المراد والقصد منه التحيل على استغلال الرهن لصالح المرتهن، وقد صدرت من مجمع الفقه الإسلامي في جده فتاوى أطبقت على تحريم بطلان بيوع الوفاء. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>