للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التقليد عند اختلاف العلماء]

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

أصول الفقه /الاجتهاد والتقليد

التاريخ ٩/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

نرجو أن تعرفوا لنا معنى العامي الذي يجوز له تقليد من يطمئن إلى علمه وتقواه، وما رأيكم فيمن يقول: إذا اختلف الشيخ الألباني مع الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله فإنني آخذ بفتوى ابن عثيمين حتى لو كان الدليل القوي مع الألباني، ولو اختلف ابن باز مع ابن عثيمين رحمهما الله فإنني آخذ بفتوى ابن باز؛ لأنه عندي أعلم حتى لو كان الدليل والحجة مع ابن عثيمين، وبشكل عام هل يجوز للشخص العادي غير المجتهد أن يرجح فتوى من عالم على فتوى من عالم آخر إذا كان يفهم استدلالات كليهما دون النظر إلى أيهما أتقى أو أعلم؟ أم أن ذلك واجب عليه؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

العامي هو الذي لم تتوفر فيه أهلية الاجتهاد، ويجب عليه أن يقلد لعموم قوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [الأنبياء:٧] ، وقد أجمع الصحابة- رضي الله عنهم- والتابعون على ذلك، فقد كانوا يفتون العوام الذين يسألونهم دون نكير على ذلك، وإذا كان هناك جماعة من المفتين والعلماء فالواجب على العامي استفتاء الأفضل في العلم والورع فإن استووا تخير بينهم، والعامي الذي لم يحصل شيئاً من العلوم التي يرتقي بها إلى مرتبة الاجتهاد الجزئي أو الكلي، ولم يفهم مقاصد الشرع العامة ولم يمارس الأدلة التفصيلية فهماً واستنباطاً واستدلالاً فهذا لا يجوز له أن يرجح فتوى على فتوى لأن ذلك منه تحكم بلا مستند صحيح. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>