فضيلة الشيخ: الإمام في صلاة الفجر يدَّعي جواز رفع اليدين، فما صحة ذلك؟ وشكراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم يجوز رفع اليدين، وأصل القنوت في صلاة الفجر - كما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك - رحمهما الله - الصواب عدمه، وكما قال: أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله -، الصواب أنه لا يقنت إلا في النوازل، لكن الإمام مالك والإمام الشافعي يريان القنوت مطلقاً في صلاة الفجر، لحديث أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" رواه الدارقطني في سننه (٢/٣٩) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/٢٠١) ، وقد أجاب عنه ابن القيم: بأن المراد بالقنوت هنا طول القراءة، ولكن لو أن الإمام قنت فإنك تتابعه، كما سئل الإمام أحمد - رحمه الله - أنه إذا قنت في الفجر هل يتابع؟ فأجاب الإمام أحمد بالمتابعة.