أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ الرقائق والأذكار/التوبة
التاريخ ٢١/١/١٤٢٤هـ
السؤال
مشكلتي أنني أعيش منذ سنتين في دوامة، لأنني ارتكبت نوعا ما جريمة؛ وهي أنني كنت مخطوبة ولم تتم الدخلة وحملت قبل الزواج، وقد اضطررت أن اسقط الحمل، وأسقطته قبل أن يتم أربعين يوما، وبعد ذلك تزوجنا ثم حملت، لكن لم ينجح الحمل وسقط الجنين في الشهر الثالث، وبعد بضعة أشهر حملت مرة أخرى، وسقط الجنين في الشهر السادس والنصف، ومند ذلك الوقت تأكدت أن الله عز وجل أراد أن يعاقبني، فلذلك أريد أن أعرف ماذا يجب أن أفعل لكي يتوب عليَّ سبحانه وتعالى؟ إنني جاهزة لأي شيء، المهم أن أنال رضا الله تعالى، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: قبل الإجابة عن السؤال المتعلق بإسقاط الجنين، يجب أن يعلم أن المعتبر في النكاح الصحيح المبيح للمباشرة هو العقد الشرعي ولو لم يتم الدخول (الدخلة) ، هذا ومسألتك مع هذا الخاطب لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون مباشرتك لهذا الخاطب قبل حصول العقد الشرعي، فهذا حرام له حكم الزنا ويترتب عليه آثاره، وإذا كان الأمر كذلك فعلى السائلة إن شاءت أن تتصل بالمفتي الشرعي في بلادها ويبين لها الحكم المترتب على ذلك.
الحالة الثانية: ولعلها المقصودة إن شاء الله في هذا السؤال أن تكون المباشرة بعد العقد الشرعي لكنها قبل الدخول (الدخلة) ، فالزواج هنا زواج شرعي والمباشرة كذلك، ولم يبق سوى الإجابة عن محل السؤال وهو إسقاط الجنين فنقول: القول الراجح من أقوال العلماء في نظري أنه لا يجوز إسقاط الجنين في أي مرحلة أو طور من أطواره، لكن لكون الأمر قد وقع فقد أجاز بعض أهل العلم إسقاطه قبل الأربعين كما هو محل السؤال، فقد جاء في الروض المربع للبهوتي ما نصه (ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح) انتهى وبناءً على هذا فإنه لا يترتب على إسقاطه شيء، وقد ذكر كثير من أهل العلم أنه لا يجب في إسقاطه شيء من الدية ما دام في طور النطفة، لكنني أرى أن الراجح تحريم الإسقاط كما تقدم، وبناء عليه فإن على هذه المرأة التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا، وأما ما ذكرته من تكرر الإسقاط فأنصحها مع دعاء الله تعالى أن تراجع علماء الطب؛ أهل الاختصاص فلعل لهذا علاجاً. والله أعلم.