للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يملك المدير منعي من الدروس الخصوصية؟]

المجيب د. فيحان بن شالي المطيري

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٣٠/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعمل في مركز لتعليم اللغة العربية، وقال لي المدير إن العقد بيني وبينه كلمة دون أن يكتب شروطًا للعقد، واتفقت مع طالب أن أعطيه درسًا خاصًّا دون إخباره بشيء، وعندما علم ذلك غضب غضبًا شديدًا ورماني بالخيانة، فما الحكم الشرعي لعملي هذا؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب يتمثل فيما يلي:

١- إذا كان تعليمك للطالب في الوقت المخصص للتدريس في المدرسة المذكورة، فهذا لا يجوز، وليس لك فعله؛ لأن الوقت ملك للمدرسة.

٢- إذا كان المسؤول عن المدرسة قد اتفق معك على عدم التعليم الخاص في أي وقت ووافقته على ذلك فليس لك أن تدرس خارج هذه المدرسة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ". أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) ، والترمذي (١٣٥٢) .

٣- إذا لم يكن اشترط منعك أو لم تقتض لوائح المدرسة ذلك فلا مانع من تعليمك خارج المدرسة؛ لأن الوقت ملك لك، وطلب الرزق المباح أمر مشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>