للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلة زوجة الأخ]

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/ البر والصلة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ ١٩/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

هل زوجة الأخ تعتبر من الرحم؟ أي هل هي من صلة الرحم التي يجب عليّ أن أصلها، حيث إنه حدثت مشكلة بيني وبين زوجة أخي، وأنا الآن لا أكلمها هل هذا يعني أني قاطع رحم؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

نقول: زوجة الأخ ليست من ذوات الأرحام، فذوو الأرحام الذين تجتمع أنت وإياهم برحم واحدة من أب، أو أم أو جد، أو جدة، لكن أولادها هم أولاد أخيك، فهم من ذوي رحمك، وأما زوجة أخيك فليست من ذوي الأرحام.

وأحب أن أنبه في هذه المناسبة أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن الخلوة بزوجة الأخ، وأخت الزوجة ونحوهم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو، والحمو هو: قريب الزوج-، قال:"الحمو الموت" رواه البخاري (٥٢٣٢) ، ومسلم (٢١٧٢) ، من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا، فلا يكون حديثه مع زوجة أخيه، أو يخلو بها أو شيء من هذا، ليس له الحق في شيء من ذلك، ولا يجوز له، أما إذا كان حديثاً من وراء حجاب بالهاتف أو من وراء حائل أو بحضور محرمها بدون ابتذال وكلام يحتاج إليه لتوضيح أمر، أو كلام ونحوه من دون خضوع من المرأة بالقول ونحوه فلا بأس، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>