للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأجرة مقابل الفتوى]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

أصول الفقه /الفتوى والإفتاء

التاريخ ١٧/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

ظهر في إحدى الدول، ظاهرة جديدة خاصة بإفتاء الجمهور وهو هاتف الفتوى، ومعناه أن العالم يمكنه تلقي الفتاوى عن طريق الهاتف الخلوي أو العادي، لا أعلم بالضبط ويرد عليها مباشرة.

وذلك مقابل مبلغ مالي للدقيقة الواحدة يدفعها السائل، أي أنها تضاف إلى فاتورته الشخصية، ما حكم هذا؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فقد اختلف أهل العلم في أخذ المفتي أجرةً على فتواه من أعيان من يفتيهم، والجمهور أن ذلك ممنوع، ولا شك أن المنع هو الأولى، لكنها مسألة خلافية، فلعل من فعلها يرى الجواز فيها.

لكن إذا لم يوجد من يتفرغ لإفتاء الناس احتساباً، ولم يعين ولي الأمر من يتولى ذلك برزق يعطيه له، وتفرغ مؤهل لإفتاء الناس بمقابل فإني أرجو أن هذا يسير، والله الموفق والهادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>