للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سرقة الأعضاء والأجنّة

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ ٢١/١٠/١٤٢٢

السؤال

رجل دخل المستشفى لعمل استئصال للزائدة الدودية، وبعد فترة اكتشف أن كليته اليمني غير موجودة فعاد إلى الطبيب فأقر بأنه أخذها لزرعها لآخر، فما حكم هذا الطبيب ومعاونيه، وهل تعتبر سرقة أم حرابة، وهل يختلف الأمر إذا كان الأخذ من ميت بدون إذن أوليائه؟ وما الحكم لو كان المأخوذ منه كتابياً أو حربياً وهل يختلف الأمر في الاعتداء على الأجنة؟

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد، إن ما ذكرته عن الطبيب الذي يسرق الأعضاء أو يسرق الأجنة جرمه عظيم لا يكفي فيه حد السرقة إذا ثبت عليه ذلك بل يعاقب بعقوبة التعزير التي إلى الإمام أو نائبه تحديدها على القول الراجح، وقد قال كثير من أهل العلم منهم الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا حد لعقوبة التعزير بل ترجع إلى اجتهاد الإمام، وله أن يصل بالعقوبة إلى القتل، وهي تختلف باختلاف الذنب في كبره وصغره وكثرته وقلته، وما ذكرته عن هذا الطبيب ذنب عظيم، وجرم كبير يستحق في نظري عقوبة القتل تعزيراً، لكن يكون ذلك إلى الإمام ونائبه لا سيما وأن هذا طبيب قد استأمنه الناس على أنفسهم بما فيها أعضاؤهم، هذا وحرمة الميت كحرمة الحي، والكافر المستأمن والمعاهد المسروق منه عضو كالمسلم في هذا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>