للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[اشترط الطلاق قبل وفاته]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الأنكحة المحرمة

التاريخ ٢١/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فضيلة الشيخ: أرجو الإجابة عن سؤالي التالي: أنا رجل عندي زوجة عاملة، ومنجبة ثلاثة أولاد، وكانت تطالبني هي بخادمة؛ للاستعانة بها على ظروف الحياة، وكنت أمانع بشدة؛ لأني أخشى من الفتنة؛ ولأني كنت آخذ بقول من يرى حرمة السفر بها، وأن الإتيان بها يودي إلى مفاسد كثيرة، ولكن خطرت لي فكرة أن أعقد عليها، والذي حصل أنه كلمني أحد الثقات إن كنت أريد خادمة، فقلت له: نعم، لكن بشرط: أن أعقد عليها، قال لي: موافق، عندي لك خادمة قريبة لي، لكن عقد فقط بشرط عدم قربانها بمعنى جماعها، فقلت: موافق، وكتبت له توكيلاً بأن يعقد لي على أي امرأة مناسبة مع تعليق طلاقها قبل وفاتي، بعد مدة جاءت الخادمة على هذا الأساس، مع التأكيد عليه بموافقتها ووليها دون تحديد مدة؛ حتى لا يكون متعة، الآن ماذا يكون موقفي من هذه الخادمة، وخصوصاً أني لم أتمالك نفسي ووقع مني جماعها؟ فهل هذا العقد صحيح؟ وماذا يجب علي؟ أفتوني مأجورين.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإذا عقد على امرأة، واشترط أن لا يجامعها فهذا شرط باطل لا عبرة به، والعقد صحيح؛ والسبب أنه شرط ينافي مقتضى عقد النكاح، فإن مقتضاه حل الاستمتاع، ولا مانع من العقد على الخادمة أو غيرها، والتوكيل فيه، لكن إذا علق طلاق المرأة بما قبل الوفاة، واتفقا على أنها تكون طالقاً قبل وفاته فهذا نكاح مؤقت، وهو من المتعة، ولو لم يحدد التاريخ والمدة، فإنه لا فرق في توقيت النكاح وتعليق الطلاق سواء كان بوقت معلوم أو مجهول فكله من نكاح المتعة الباطل، وهذا البطلان المتعلق بنكاح المتعة محل إجماع بين أهل السنة، وعليه فإن عقدك المذكور عقد باطل لا تحل به المرأة، ويجب عليك الامتناع عن قربانها، فإن رغبت في الزواج منها فاعقد عقداً جديداً غير مؤقت، والواجب عليك التوبة من الجماع المذكور. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>